ضبط المتهم بانتحال صفة قاضٍ و3 موظفين بمحكمة شمال القاهرة
الاثنين 3 أغسطس, 2026
قررت نيابة شرق القاهرة، اليوم، إحالة عاطل إلى محكمة الجنايات، وذلك بتهمة انتحال صفة قاضٍ وتصوير نفسه داخل إحدى قاعات المحاكم مرتديًا وشاحًا يشبه الوشاح الرسمي للقضاة، في محاولة لإيهام ضحاياه بامتلاكه نفوذًا يمكنه من إنهاء القضايا والمصالح القضائية مقابل مبالغ مالية.
تفاصيل القضية
وكشفت تحقيقات نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية عن تفاصيل القضية التي شغلت الرأي العام، حيث اعترف المتهم الأول خلال استجوابه بأنه دفع مبالغ مالية تجاوزت 3 ملايين جنيه، إلى 3 موظفين بالمحكمة، مقابل تسهيل دخوله إلى مبنى المحكمة وقاعات الجلسات بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية.
كما أدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، أكد خلالها أنه كان يدخل إلى قاعات المحكمة ويصور مقاطع فيديو من داخلها، لإيهام المواطنين بأنه يعمل قاضيًا، مستغلًا تلك المقاطع في كسب ثقة ضحاياه وإقناعهم بقدرته على إنهاء القضايا والمصالح مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وأضاف أن الأمر لم يقتصر على تصوير الفيديوهات، بل أعد وشاحًا مشابهًا لذلك الذي يرتديه القضاة، وظهر به خلال عدد من المقاطع المصورة، بهدف إظهار مظهرًا رسميًا على شخصيته المزيفة وتعزيز مصداقية ادعاءاته أمام المواطنين.
ضبط المتهم و3 موظفين بمحكمة شمال القاهرة
وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على المتهم الرئيسي و3 موظفين بمحكمة شمال القاهرة، بعد توصل التحريات إلى تورط الموظفين في تسهيل دخوله إلى قاعات المحكمة بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، بما ساعده على انتحال صفة قاضٍ واستخدام مقر المحكمة في تنفيذ عمليات النصب.
وأسندت التحقيقات إلى الموظفين المتهمين تسهيل دخول المتهم إلى المحكمة بالمخالفة للإجراءات المتبعة، الأمر الذي مكنه من تصوير مقاطع الفيديو واستغلالها في الاحتيال على عدد من المواطنين.
عقوبة انتحال صفة قاضٍ في القانون المصري
حدد قانون العقوبات المصري عقوبات واضحة لجرائم انتحال الصفة والوظائف العامة، حيث نصت المادة (155) على معاقبة كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية أو باشر عملًا من أعمالها دون أن تكون له صفة رسمية أو إذن من الحكومة، بعقوبة الحبس.
ونصت المادة (156) على الحبس لمدة لا تزيد على سنة لكل من ارتدى علنًا كسوة رسمية أو حمل علامة مميزة لوظيفة عامة دون أن يكون مخولًا بذلك.
ووفقًا لـ المادة (157)، يعاقب بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه كل من انتحل لقبًا أو رتبة أو وظيفة أو صفة نيابية عامة دون وجه حق، كما نصت المادة (158) على توقيع غرامة لا تتجاوز 200 جنيه على كل مصري تقلد علنًا، دون حق أو دون إذن من رئيس الجمهورية، نشانًا أو لقبًا أو رتبة أجنبية.
وأجازت المادة (159) للمحكمة، في الأحوال المنصوص عليها بالمادتين (157) و(158)، أن تأمر بنشر الحكم كاملًا أو ملخصه في الصحف التي تختارها، على نفقة المحكوم عليه، باعتبار ذلك أحد التدابير المقررة قانونًا في مثل هذه الجرائم.